فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 278

فالقطع يفيد الجرح والخدش، ويفيد قطع جزء من شيء، ولكنه لا يفيد الاستئصال. أما الكلمة التي تفيد الاستئصال، فهي البتر، وقد جاء في كتاب: ميزان اللغة:"قال: الليث: البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله. وقوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} الكوثر 3، نزلت في العاص بن وائل الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الأبتر، أي الذي لا عقب له. قال: البتر هو استئصال القطع".

ومن المعلوم أن التعبير القرآني المحكم لم يورد في بيان حد السرقة كلمة تفيد البتر والاستئصال، وإنما لحكمة الله ورحمته بعباده عبر بكلمة"القطع"، وهي تفيد قطع جزء من اليد، كما تفيد الخدش والجرح.

وقد يرد أحدهم بأن القطع يفيد البتر وقطع اليد من مفصل الكف أو المرفق أو المنكب بدليل ما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد: (أنه سئل: أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال: نعم رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قطع سارقا ثم أمر بيده، فعلقت في عنقه) . ولكن هذا الحديث ليس حجة في الموضوع، لأنه لا دلالة فيه على المعنى الذي ذهبوا إليه. ولا يفيد أن الجزء المقطوع هو الذي علق بالعنق. ولكن علق الجزء الذي لم يقطع؛ أي ما بقي من اليد لاصقا بالجسد ولم يبتر. لأن هذا هو الوضع الصحي الأسلم لليد المجروحة، والأكثر رفقا بالسارق. وما زلنا لحد الآن، نرى الأطباء يعلقون الأيدي المجروحة أو المكسورة أو المريضة بعنق المريض وعليها الضماد أو الجبيرة.

ولا نعتقد أن المقصود بالتعليق في العنق هو الجزء المبتور، لأن لفظ الحديث لا يؤدي هذا المعنى، كما لا تقره مبادئ النظافة التي هي من الإيمان والإسلام، ولأن اليد المبتورة تتعفن ويتأذى حاملها برائحتها، ويؤذي غيره بها أثناء التعامل اليومي، وأثناء تواجده بالمسجد لصلاة الجماعة التي ينص الشرع على ألا يحضرها المرء برائحة كريهة كرائحة الثوم والبصل أو غيرهما، مما قد يمنعه من القيام بشعيرتي صلاة الجماعة والجمعة، وهذا المنع عقوبة أخرى لم ينص عليها القرآن ولا السنة. كما أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت