فهرس الكتاب
الصفحة 200 من 1545
ويَحْرُمُ عليكمْ في الزواجِ الجمعُ بينَ الأُختَين، إلا ما كانَ مِنْ أمرِ الجاهليَّة، فإنَّ اللهَ قدْ عَفا عَنكم، وغَفرَ لكم؛ رَحمَةً بكم.
حجم الخط: