فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 280

الحديث الرَّابع

حديث أمِّ عطيَّة قالت:"كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" [1] .

وثبت أنَّ مالكًا يقول ولم يختلف قوله في ذلك:"إنَّ الصُّفرة والكُدرة حَيضٌ في أيَّام الحيض وفي غيرِ أيَّامه"؟

فالجواب عن ذلك:

إنَّ مالكًا - رحمه الله - لم يَختَلِف قوله:"إنَّ الصُّفْرة والكُدرة حَيضٌ في أيّام الحيض وبإثره"، واختَلَف قولُه في ذلك في غيرِ أيَّامِ الحيض؛ والقول الأوَّل أشهر عنه [2] .

(1) أخرجه البخاري في [كتاب الحيض (326) باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض (25) ] عن قتيبة، وأخرجه أبو داود في [الطهارة (308) باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر (119) ] عن مسدّد، والنسائي في [الطهارة، باب الصفرة والكدرة] عن عمرو بن زرارة؛ ثلاثتهم عن أيّوب عن محمّد ابن سيرين عن أمِّ عطيّة - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن ماجه في"الطهارة (647) باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (127) ] عن محمّد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيّوب به."

كلّهم بلفظ:"كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة شيئًا"، زاد مسدّد:"بعد الطهر"، وكذا وردت الزيادة عند أبي داود برقم (307) من طريق حّماد عن قتادة عن أمِّ الهذيل عن أمِّ عطيّة - وكانت بايعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت:"كنّا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا".

(2) قال المصنّف - رضي الله عنه - في"الاستذكار" (1/ 324 - 325 - العلمية) :"اختلف قول مالك في الصفرة والكدرة، ففي"المدوّنة"لابن القاسم عنه:"أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيّام حيضتها وفي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت