فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 210

المَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الوَرَثَةِ لَا لِحَقِّهِ.

(وَ) الثَّالِثُ: أَنَّ العَطِيَّةَ (يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا) ؛ لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ فِي الحَالِ.

(وَ) الرَّابِعُ: أَنَّ أَخْذَ العَطِيَّةِ (يَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا) أَيْ مِنْ حِينِ وُجُودِهَا.

(وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت