لِغَمْسِ الحَالِفِ فِي الإِثْمِ فِي النَّارِ، (وَلَا) تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ (ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ، فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ) أَيْ بِخِلَافِ ظَنِّهِ، (وَلَا) تَنْعَقِدُ (عَلَى) وُجُودِ (فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ) لِذَاتِهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا) لِلْيَمِينِ، فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ.
(وَ) الرَّابِعُ: (حِنْثُهُ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ) أَيْ تَرْكِ فِعْلِهِ، (أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، غَيْرَ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِلٍ أَوْ نَاسٍ) .
(وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بَرٌّ إِذَا كَانَتْ) يَمِينٌ (عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ) ؛ كَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَصَلًا، أَوْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ الضُّحَى، فَيُسَنُّ حِنْثُهُ وَيُكْرَهُ بَرُّهُ فِي الأُولَى، وَيُكْرَهُ حِنْثُهُ وَيُسَنُّ بَرُّهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بَرِّهِ مِنَ الثَّوَابِ بِفِعْلِ المَنْدُوبِ وَتَرْكِهِ المَكْرُوهَ امْتِثَالًا.
(وَيَجِبُ) حِنْثُهُ وَيَحْرُمُ بَرُّهُ (إِنْ كَانَتْ) يَمِينُهُ (عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ) ؛ كَأَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَنَحْوِهَا، (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ) ؛ كَأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ الخَمْرَ، أَوْ حَلَفَ لَيُنْفِقَنَّ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ) حَرَّمَ شَيْئًا (حَلَالًا - غَيْرَ زَوْجَةٍ: لَمْ يَحْرُمْ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ) .
(وَتَجِبُ) الكَفَّارَةُ (فَوْرًا بِحِنْثٍ، وَيُخَيَّرُ فِيهَا) مَنْ لَزِمَتْهُ (بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، (أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ، أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) .
(فَإِنْ) لَمْ يَجِدْ؛ بِأَنْ (عَجَزَ) عَنِ العِتْقِ وَالإِطْعَامِ وَالكِسْوَةِ (كَـ) عَجْزٍ عَنْ