يَضِقِ الوَقْتُ؛ فَتَجِبُ.
(وَإِذَا نَابَهُ) أَيْ عَرَضَ لِمُصَلٍّ (شَيْءٌ) أَيْ أَمْرٌ؛ كَاسْتِئْذَانِ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ، وَسَهْوِ إِمَامِهِ: (سَبَّحَ) بِإِمَامٍ وُجُوبًا، وَمُسْتَأْذِنٍ اسْتِحْبَابًا (رَجُلٌ) ، وَلَا تَبْطُلُ إِنْ كَثُرَ، (وَصَفَّقَتِ اِمْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى) ، وَتَبْطُلُ إِنْ كَثُرَ.
(وَيُزِيلُ) مُصَلٍّ (بُصَاقًا وَنَحْوَهُ) كَمُخَاطٍ وَنُخَامَةٍ (بِثَوْبِهِ) إِنْ بَدَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، (وَيُبَاحُ) بُصَاقٌ وَنَحْوُهُ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ) ، وَتَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى، وَفِي ثَوْبِهِ أَوْلَى، (وَيُكْرَهُ) بَصْقُهُ وَنَحْوُهُ (أَمَامَهُ وَيَمِينَهُ) .
(وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (أَرْبَعَةَ عَشَرَ) رُكْنًا:
الأَوَّلُ: (الْقِيَامُ) فِي فَرْضِهَا، مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ.
(وَ) الثَّانِي: (التَّحْرِيمَةُ) أَيْ قَوْلُ: «اللهُ أَكْبَرُ» .
(وَ) الثَّالِثُ: (الْفَاتِحَةُ) عَلَى غَيْرِ مَأْمُومٍ.
(وَ) الرَّابِعُ: (الرُّكُوعُ) .
(وَ) الخَامِسُ: (الِاعْتِدَالُ عَنْهُ) أَيِ الرُّكُوعِ.
(وَ) السَّادِسُ: (السُّجُودُ) ؛ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّتَيْنِ.
(وَ) السَّابِعُ: (الِاعْتِدَالُ عَنْهُ) أَيِ السُّجُودِ.
(وَ) الثَّامِنُ: (الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) .
(وَ) التَّاسِعُ: (الطُّمَأْنِينَةُ) ، وَهِيَ السُّكُونُ فِي كُلِّ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ.
(وَ) العَاشِرُ: (التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ) .
(وَ) الحَادِي عَشَرَ: (جَلْسَتُهُ) أَيِ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.