فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 210

لَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَكَانَ عَلَى إِطْلَاقِهِ.

(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ

(وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ) أَيِ الإِذْنُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ المَوْتِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ (إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ، وَلَوْ) كَانَ المُوصَى إِلَيْهِ (ظَاهِرًا) .

(وَ) يَصِحُّ الإِيصَاءُ (مِنْ كَافِرٍ إِلَى مُسْلِمٍ وَ) مِنْ كَافِرٍ إِلَى كَافِرٍ (عَدْلٍ فِي دِينِهِ) .

(وَلَا يَصِحُّ) الإِيصَاءُ (إِلَّا فِي) شَيْءٍ (مَعْلُومٍ، يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ) أَيْ مَا وَصَّى فِيهِ.

(وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ المَحَلِّ، (وَلَا وَصِيَّ) لِلْمَيِّتِ: (فَلِـ) كُلِّ (مُسْلِمٍ) حَضَرَ (حَوْزُ تَرِكَتِهِ، وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا) أَيِ التَّرِكَةِ (مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ، وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا) أَيْ تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَتْ، (وَمَعَ عَدَمِهَا) فَيُجَهِّزُهُ (مِنْهُ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) أَيِ التَّرِكَةِ حَيْثُ كَانَتْ، (أَوْ) يَرْجِعُ (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ، (إِنْ نَوَاهُ) أَيِ الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ، (أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا) فِي تَجْهِيزِهِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت