فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 210

(وَ) أُمُّ الوَلَدِ (هِيَ: مَنْ وَلَدْتَ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ) كَانَ مَالِكًا (بَعْضَهَا أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَلِمَجُوسِيَّةٍ، (أَوْ) وَلَدَتْ (مِنْ أَبِيهِ) أَيْ أَبِي مَالِكِهَا، (إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا الِابْنُ) .

(وَأَحْكَامُهَا) أَيْ أُمِّ الوَلَدِ (كَـ) أَحْكَامِ (أَمَةٍ) فِي إِجَازَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءٍ وَسَائِرِ أُمُورِهَا (إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ، (أَوْ يُرَادُ لَهُ) أَيْ لِنَقْلِ المِلْكِ؛ كَرَهْنٍ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا؛ لِأَنَّ القَصْدَ مِنْهُ البَيْعُ فِي الدَّيْنِ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً) عَبْدًا أَوْ أَمَةً، (أَوْ عَتَقَتْ) أَيِ الرَّقَبَةُ (عَلَيْهِ: فَلَهُ) المُعْتِقِ (عَلَيْهَا الوَلَاءُ، وَهُوَ) أَيِ الوَلَاءُ (أَنَّهُ) أَيِ المُعْتِقَ (يَصِيرُ عَصَبَةً) ثَانِيَةً (لَهَا) أَيِ الرَّقَبَةِ المُعْتَقَةِ مِنْ قَبْلِهِ (مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ) المُعْتَقِ مِنَ (النَّسَبِ) مِنْ إِرْثٍ وَوِلَايَةِ نِكَاحٍ وَغَيْرِهِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت