الشيخ: بالنسب، وكذلك أيضًا زوجة ابنه وإن نزل، يعني: إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد، إذا عقد ابنك على امرأة صارت حرامًا عليه بمجرد العقد، أبد الآبدين أو متى؟
نعم أبد الآبدين، يقول: (زوجة ابنه وإن نزل) ، كيف؟
طالب: (دون بناتهن) .
الشيخ: (دون بناتهن وأمهاتهن) فلسن حرامًا؛ لأن لا صلة لهن بالتحريم، بنات مَنْ؟
طالب: الزوجات.
الشيخ: بنات زوجات الآباء، وبنات زوجات الأبناء؛ فلو تزوج رجلٌ امرأةً، وابنُهُ بنتَها.
طالب: جاز.
الشيخ: النكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولو تزوج امرأة وأبوه بنتَها؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: صحيح.
الشيخ: فكذلك صحيح، النكاح صحيح.
(دون بناتهن وأمهاتهن، وتَحْرُم أُمُّ زوجته وجداتها) يعني: وإن علون بالعقد؛ أُمَّ الزوجة؛ يعني: لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه، على الأبد ولَّا على الأمد؟
طلبة: على الأبد.
الشيخ: على الأبد، تحرم بالعقد، هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال: (وبنتها وبنات أولادها بالدخول) بنتها بنت من؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، ودليل هذا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22] .
وقوله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]
أمهات نسائكم، بعده؟
طلبة: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: 23] .