الشيخ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] هذه أربعة؛ أما بالحد فنقول: إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط أصولها بالعقد، وفروعها؟
طالب: بالدخول.
الشيخ: بالدخول، وحَرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد، وفروعه بالعقد أيضًا، فصار المحرمات بالصهر أربعة أنواع؛ بالحد؛ أصول الزوج وفروعه على من؟
طلبة: على الزوجة.
الشيخ: على الزوجة وحدها؛ بالعقد ولَّا بالدخول؟
طلبة: بالعقد.
الشيخ: بالعقد، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده؛ أما الأصول فبالعقد، وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولَّا بالدخول؟
طالب: بالعقد.
الشيخ: بمجرد العقد، تمام، إذن المحرمات بالصهر اضبطوها؛ أربعة أنواع:
النوع الأول: أصول الزوج.
والنوع الثاني: فروع الزوج.
والنوع الثالث: أصول الزوجة، هذه الثلاث تَحْرُم؟
طالب: بالعقد.
الشيخ: بمجرد العقد.
النوع الرابع: فروع الزوجة، هذه تحرم بالدخول، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23] .
نضرب أمثلة: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت وطلقها قبل الدخول؟
طالب: تحرم أمها ( ... ) .
الشيخ: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، مَنْ يحرم عليه؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم، والبنت؟
طلبة: لا تحرم.
الشيخ: لا تحرم؛ لأنه لم يدخل بها.
رجل تزوج امرأة وطلَّقها قبل الدخول وله أب وابن؟
طالب: تحرم عليهما.
الشيخ: هل تحرم عليهما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طلقها قبل الدخول؟
طالب: نعم، تحرم عليهما.
طلبة: تحرم عليهما.
الشيخ: طلقها قبل الدخول؟
طلبة: تحرم عليهما.