فهرس الكتاب

الصفحة 3842 من 12382

الشيخ: إيه، تقييده لئلا يقول قائل: إذا قلتم بعذر يدخل به مَن فعله متعمِّدًا لعذر؛ لأنه من فعله متعمدًا لعذره يسقط عنه الإثم ولا تجب عليه الفدية.

طالب: في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لأنه إذا وطئ أول مرة فسد حجه؟

الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟

طلبة: ( ... ) .

الشيخ: يقول: إذا وطئ أول مرة فسد حجه، كيف يتصور التكرار؟ نقول: إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج، يلزمه المضي، وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات، فهمت؟

طالب: ( ... ) قلنا: هذا قياس على مَن أَحْدَثَ بعد ( ... ) .

الشيخ: مثل ما فيه الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر.

طالب: ( ... ) .

الشيخ: إي نعم، الأصغر أنواع تحت جنس واحد.

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة ( ... ) عليه فدية يا شيخ، هم يستدلون بفدية الأذى فعلها معذور ( ... ) يا شيخ قتل الخطأ يرتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه الكفارة، مثل الصيد؛ واحد صاد وهو ناسٍ فيجب عليه المثل ( ... ) كيف يفعله؟

الشيخ: سمعتم ما قال؟

طلبة: ( ... ) .

الشيخ: يقول: نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو مَن بيننا وبينهم ميثاق خطأً، فماذا نقول؟

طلبة: ( ... ) .

الشيخ: قياس مع الفارق، الله فرَّق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ، قال في العمد: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92] ، ما يمكن يقتله عمدًا، مؤمن يقتل مؤمنًا ما يمكن، هذه واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت