فهرس الكتاب
الشيخ: لا، ( ... ) ، من له الحق؟
الطالب: لها.
الشيخ: لها، إذا أسقطته سقط.
امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة؟
طالب: يصح الشرط.
الشيخ: يصح؟
الطالب: ويلزمه.
الشيخ: ويلزمه، منين نأخذه؟ ما هو الدليل؟
الطالب: قول المؤلف.
الشيخ: قول المؤلف؟ قول المؤلف ما هو بدليل، ابن مالك لا بأس أنه يكون قوله دليلًا.
الطالب: من عموم وجوب الوفاء بالشرط.
الشيخ: صح، من الآية والحديث: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» . (3)
إذا خالَف ولَا وَفَّى، إذا لم يَفِ بالشرط؟
طالب: إذا لم يَفِ بالشرط؟
الشيخ: شَرَطَتْ عليه ألَّا يتزوج فتزوج، فماذا يكون؟
الطالب: فلها أن تفسخ.
الشيخ: لها أن تفسخ، تمام، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وهذا هو فائدة الإشراط؛ أنه إذا خالف فلها أن تفسخ في جميع الشروط اللي ذَكَرَهَا المؤلف.
امرأة شرطت أن يطلق زوجتَه الموجودة معه، ما تقول؟
طالب: جائز الشرط.
الشيخ: الشرط جائز، لماذا؟ هاتِ إما دليلًا أو تعليلًا.
«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» . (2)
هذا الحديث هو على عمومه حتى لو شرط أنه متى حَلَّلَها للأول طَلَّقَها؟ نكاح التحليل يجوز؟
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: رجل تزوج امرأة مطلَّقة ثلاثًا على أنه الشرط إذا جامعها يطلقها لأجل تحل للزوج الأول، يجوز الشرط؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ» ؟
طالب: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ .. » ( ... )
الشيخ: قال: (وإذا زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه، ففعلَا ولا مهر، بطل النكاحان) .
هذا من الشروط الفاسدة الْمُفْسِدَة، الأول من الشروط الصحيحة.
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة، وفاسدة غَيْر مُفْسِدة، وفاسدةٌ مُفْسِدَةٌ.