فهرس الكتاب

الصفحة 6270 من 12382

الشيخ: لا، ( ... ) ، من له الحق؟

الطالب: لها.

الشيخ: لها، إذا أسقطته سقط.

امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة؟

طالب: يصح الشرط.

الشيخ: يصح؟

الطالب: ويلزمه.

الشيخ: ويلزمه، منين نأخذه؟ ما هو الدليل؟

الطالب: قول المؤلف.

الشيخ: قول المؤلف؟ قول المؤلف ما هو بدليل، ابن مالك لا بأس أنه يكون قوله دليلًا.

الطالب: من عموم وجوب الوفاء بالشرط.

الشيخ: صح، من الآية والحديث: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» . (3)

إذا خالَف ولَا وَفَّى، إذا لم يَفِ بالشرط؟

طالب: إذا لم يَفِ بالشرط؟

الشيخ: شَرَطَتْ عليه ألَّا يتزوج فتزوج، فماذا يكون؟

الطالب: فلها أن تفسخ.

الشيخ: لها أن تفسخ، تمام، توافقون على هذا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم، وهذا هو فائدة الإشراط؛ أنه إذا خالف فلها أن تفسخ في جميع الشروط اللي ذَكَرَهَا المؤلف.

امرأة شرطت أن يطلق زوجتَه الموجودة معه، ما تقول؟

طالب: جائز الشرط.

الشيخ: الشرط جائز، لماذا؟ هاتِ إما دليلًا أو تعليلًا.

«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» . (2)

هذا الحديث هو على عمومه حتى لو شرط أنه متى حَلَّلَها للأول طَلَّقَها؟ نكاح التحليل يجوز؟

طلبة: ( ... ) .

الشيخ: رجل تزوج امرأة مطلَّقة ثلاثًا على أنه الشرط إذا جامعها يطلقها لأجل تحل للزوج الأول، يجوز الشرط؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ» ؟

طالب: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ .. » ( ... )

الشيخ: قال: (وإذا زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه، ففعلَا ولا مهر، بطل النكاحان) .

هذا من الشروط الفاسدة الْمُفْسِدَة، الأول من الشروط الصحيحة.

الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة، وفاسدة غَيْر مُفْسِدة، وفاسدةٌ مُفْسِدَةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت