فهرس الكتاب

الصفحة 6271 من 12382

ها دولي ثلاثة أقسام، الصحيح تقدم، الفاسد الْمُفْسِد منه ما ذكره المؤلف: (زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه) ، (مَوْلِيَّته) يعني: مَن له ولاية عليها من بنت وأخت، وعمة وخالة، أظن أني غلطت.

طالب: الخالة.

الشيخ: ما له ولاية؟

طالب: يمكن يصير له ولاية.

الشيخ: لا.

الطالب: لو كان ما لها عصبة.

الشيخ: أبدًا، ما يزوجها؛ لأنه من ذوي الأرحام؛ ابن أخت، وجدة؟

طالب: نعم.

طالب آخر: تسأل

الشيخ: وجدة يُسْأَل.

طالب: نعم، جدة ( ... ) .

الشيخ: يُسْأَل؟ إن كان من جهة الأم فلا له ولاية، إن كان من جهة الأب فهو ابن ابن، وأم؟ وكيف يزوج أمه وهو لم يأتِ بعد؟

طالب: طلقها أبوه.

طالب آخر: مات ..

طالب آخر: في الزوج الثاني.

الشيخ: إذا أتى، زين، المهم إذا زَوَّجَ مَن له ولاية عليها، (على) أي: بشرط، (على) هنا بمعنى: بشرط، (أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه) ، (ولا مهر) بينهما، والمهر هو الصداق الذي يُدْفَع بعقد النكاح.

(بطل النكاحان) كل منهما يبطل.

الدليل: أَثَر ونَظَر؛ أما الأثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ (4) ، وفُسِّرَ الشِّغَار بأن يُزَوِّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوج هو الآخر مَوْلِيَّتَه ولا مهر بينهما.

وأما التعليل فمن وجهين؛ الوجه الأول: أنه في هذه الحال جعل مهرَ كل واحدة بُضْعَ الأخرى، أو لا؟

طلبة: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت