فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 4105

[ما يفيده الحديث]

1 -أن الإبل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا وعشرين وأن ما دون ذلك يكون فيها في كل خمس منها شاة واحدة.

2 -أن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.

3 -أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى.

4 -أن الإبل إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.

5 -أن الإبل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.

6 -أن الإبل إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.

7 -أن الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان.

8 -أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة.

9 -أن ما نقص عن خمس من الإبل لا صدقة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.

10 -أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة حتى ولو بلغت عشرين ومائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت