[ما يفيده الحديث]
1 -أن الإبل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا وعشرين وأن ما دون ذلك يكون فيها في كل خمس منها شاة واحدة.
2 -أن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.
3 -أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى.
4 -أن الإبل إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.
5 -أن الإبل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
6 -أن الإبل إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
7 -أن الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان.
8 -أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة.
9 -أن ما نقص عن خمس من الإبل لا صدقة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.
10 -أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة حتى ولو بلغت عشرين ومائة.