11 -وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.
12 -وإذا كانت الغنم فوق المائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث ثم في كل مائة فوق ذلك شاة.
13 -إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها.
14 -لا يجوز الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة ولا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق فيها.
15 -أن ما يؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية.
16 -لا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها.
17 -أن زكاة النقدين هى ربع العشر.
18 -إذا نقصت الفضة عن خمس واق لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.
19 -يجوز أخذ الأعلى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع العامل الفرق الذى حدده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
20 -يجوز أخذ الأدنى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع صاحب المال الفرق الذى حدده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.