فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 4105

11 -وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.

12 -وإذا كانت الغنم فوق المائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث ثم في كل مائة فوق ذلك شاة.

13 -إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها.

14 -لا يجوز الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة ولا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق فيها.

15 -أن ما يؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية.

16 -لا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها.

17 -أن زكاة النقدين هى ربع العشر.

18 -إذا نقصت الفضة عن خمس واق لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.

19 -يجوز أخذ الأعلى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع العامل الفرق الذى حدده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

20 -يجوز أخذ الأدنى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع صاحب المال الفرق الذى حدده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت