فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 4105

19 -وعنه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه عن بيعتين في بيعة"رواه أحمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان, ولأبى داود"من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُمَا أو الربا"."

[المفردات]

"وعنه"أى عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

"عن بيعتين في بيعة"فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الشئ نسيئة -أى مع تأجيل الثمن بألفين، ونقدا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدا أو نسيئة. والتفسير الثانى أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الجمل -مثلا- على أن تبيعنى كذا، ورواية أبى داود تؤيد التفسير الأول.

"فله أوكسهما أو الربا"أى من باع بيعتين في بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.

[البحث]

لا نزاع عند أهل العلم في جواز أن يشترى الإنسان طعاما أو نحوه بثمن مؤجل وعنون البخارى لذلك في كتاب البيوع فقال: باب شراء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسيئة. وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد"كما عنون البخارى في كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت