فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 4105

وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته"وساق حديث جابر في بيعه الجمل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطريق وقبضه الثمن بالمدينة. وقد راج في زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سلعهم ويجعلون ثمنها -بالتقسيط كذا ونقدا كذا- ويجعلون الثمن إذا كان -بالتقسيط- أكثر من البيع بالنقد وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا حتى تم البيع على طريق منهما. والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا. واللَّه أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت