ووكاءها وعددها.
5 -أنه إن عَرَّفَهَا سنة ولم يجئ صاحبها استنفقها.
6 -أنه إذا استمتع بها ثم جاء صاحبها أداها له إن كانت موجودة أو أَدى له قيمتها.
7 -أن ضالة الغنم يجوز أخذها والانتفاع بها فإن جاء صاحبها بعد أكله لها أدى قيمتها له.
8 -أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل.