فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 4105

ووكاءها وعددها.

5 -أنه إن عَرَّفَهَا سنة ولم يجئ صاحبها استنفقها.

6 -أنه إذا استمتع بها ثم جاء صاحبها أداها له إن كانت موجودة أو أَدى له قيمتها.

7 -أن ضالة الغنم يجوز أخذها والانتفاع بها فإن جاء صاحبها بعد أكله لها أدى قيمتها له.

8 -أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت