فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 4105

3 -وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة إلا الاقامة) يعنى إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالا.

[المفردات]

(أمر) أى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالا كما سيأتى في رواية النسائى.

(يشفع الأذان) أى يأتى بكلماته شفعًا أى زوجا.

(ويوتر الاقامة) أى يفرد ألفاظها.

[البحث]

عبارة (يشفع الأذان) صادقة على تربيع التكبير في أوله وتثنية باقى الألفاظ فإن ذلك كله شفع وعبارة (يوتر الاقامة) يراد بها وتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت