3 -وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة إلا الاقامة) يعنى إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالا.
[المفردات]
(أمر) أى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالا كما سيأتى في رواية النسائى.
(يشفع الأذان) أى يأتى بكلماته شفعًا أى زوجا.
(ويوتر الاقامة) أى يفرد ألفاظها.
[البحث]
عبارة (يشفع الأذان) صادقة على تربيع التكبير في أوله وتثنية باقى الألفاظ فإن ذلك كله شفع وعبارة (يوتر الاقامة) يراد بها وتر