فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 4105

الشهادتين والحيعلتين في الاقامة، ولا يعارض ذلك إفراد كلمة التوحيد في آخر الأذان والاقامة وقوله لك تثنية التكبير في أول الاقامة، إذ أن شفع الأذان وإفراد الاقامة بالنظر إلى أكثر الألفاظ، وعدم ذكر مسلم للاستثناء لا ينفيه لاسيما وقد ذكره البخارى.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن الأذان شفع.

2 -وأن الاقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت