فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 4105

وقد اختلف في وفاته فقيل سنة 51 أو 52 أو 53 أو 54. وقيل غير ذلك واللَّه أعلم.

كتب إلى أهل اليمن: أى أرسل إلى أهل اليمن كتابا مع عمرو بن حزم وكان الكتاب مُوَجَّهَا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قَيْل ذى رعين. وفى هذا الكتاب الفرائض والسنن والديات.

فذكر الحديث: أى فذكر ما في كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن من الفرائض والسنن والديات.

وفيه: أى وفى كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المذكور.

من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة: أى من قتل مسلما اعتباطا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله وقامت على ذلك البينة.

فإنه قود: أى ففيه القصاص.

إلا أن يرضى أولياء المقتول: أى إلا أن يتنازل عن القصاص مستحقوه من أولياء القتيل، ويقبلوا الدية.

وإن في النفس الدية مائة من الإِبل: أى وإن في إزهاق الروح الدية يعنى في قتل الخطأ أو في العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، ومقدار الدية مائة من الإِبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت