وفى الأنف إذا أوعِبَ جَدْعُهُ الدية: أى وتجب الدية كاملة في الأنف إذا قطع جميعه.
وفى اللسان الدية: أى وتجب الدية كاملة في قطع اللسان أو إصابته.
وفى الصُّلب الدية: أى في كسر العمود الفقرى أو متن الظهر الدية، قال في القاموس: الصلب بالضم وبالتحريك: عظم من لدن الكاهل إلى العجب.
وفى الشفتين الدية: أى ويجب في قطع الشفتين الدية كاملة. وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه.
وفى البيضتين الدية: أى وفى أنثيى الرجل الدية.
وفى المأمومة: أى وفى الجناية التى بلغت أم الرأس وهى الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها.
وفى الجائفة: وهى الطعنة التى تصيب البطن فتصل إلى الجوف وقيل: هى التى تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف.
وفى المُنَقِّلَةِ: وهى الجناية التى تكسر العظم وتنقله من مكانه.
وفى الْمُوَضِّحَةِ: وهى التى تُوَضِّحُ العظم وتكشفه بإزالة ما عليه من اللحم.
وعلى أهل الذهب ألف دينار: أى ومن يريد دفع قيمة الدية بدل الإِبل عليه ألف دينار.