الصفحة 20 من 29

الأعمال التي يقوم بها المحامي [1] :

-الوكالة على الخصومة، بأن يكون وكيلًا عن المدعي أو عن المدعى عليه.

-تقديم المشورة لأصحاب الحقوق، وتوجيههم إلى ما يحفظها عليهم.

-إعداد لوائح الدعوى باتباع الإجراءات المنصوص عليها.

-إعداد لوائح الاعتراض على الأحكام القضائية في المواعيد المقررة.

-مراجعة العقود والتأكد من توافر أركانها وصحة شروطها.

الاشتغال بالمحاماة خارج ديار الإسلام:

قد يعمل المحامي في الحكومة (محامي الدولة) أو في الهيئات والشركات ونحوها، وعندئذ يكون أجيرًا خاصًا، وقد يستقل بالعمل فيفتتح مكتبًا خاصًا يندرج تحت المهن الحرة، وحينئذ يكون أجيرًا مشتركًا، وفي الحالتين: إذا كان العمل الذي يمارسه مما يجوز للمسلم فعله فلا خلاف في مشروعية القيام به [2] ، أما إن كان هذا العمل مما لا يجوز للمسلم فعله، فجمهور الفقهاء على عدم مشروعية القيام به [3] ، وانفرد أبو حنيفة بجواز القيام بهذا العمل، جاء في البحر: «وكذا الذمي لو استأجر مسلمًا ليرعى له الخنازير، يجوز عند الإمام خلافًا لهما» [4] .

وبناء على ما تقدم: يجوز للمسلم ممارسة مهنة المحاماة خارج ديار الإسلام، فيكون وكيلًا عن المسلم وعن غير المسلم، بشرط أن يكون محل الوكالة مما يصح للمسلم مباشرته، كالترافع عن

(1) عبد الله آل خنين، المرجع المتقدم، ص 55 - 57.

(2) ابن حجر، فتح الباري 4/ 480، ابن قدامة، المغني 8/ 135.

(3) الكاساني، بدائع الصنائع 4/ 190. الخرشي، حاشية 7/ 249. الرملي، نهاية المحتاج 5/ 274. البهوتي، كشاف القناع 3/ 559.

(4) ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 35

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت