بعد الديباجة:
-العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة ولا حظر إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
-العمل في المصارف الربوية محظور شرعًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:"وهم فيه سواء". وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملًا مباحًا، أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط ألا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات.
-يجوز للمسلم أن يتولى الأعمال القضائية - من باب الضرورة - بشرط أن يتنحى عن نظر الأمور التي فيها مخالفة صريحة لمبادئ الشرع الإسلامي، وأن يستلهم العدالة فيما يصدره من أحكام.
-يجوز للمسلم أن يعمل في النيابة العامة، صونًا للدماء وحفظًا للحقوق وحماية للأعراض والأموال والحريات.
-العمل في مجالات المحاماة مشروع إذا اقتنع المحامي بعدالة وشرعية ما يطلب منه التوكل فيه، والله أعلم.