(( والرَّجُلُ في أَهْلِهِ راعٍ وهو مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ) ) [1] .
4 -حفظ سرِّها، وحُسن معاملة أقاربها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ مِن أَشَرِّ الناسِ عندَ اللهِ مَنْزِلَةً يومَ القِيامةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا ) ) [2] .
وأمَّا فيما يخص حقوق الزوج على زوجته، فمنها ما يلي:
1 -طاعة الزوج في غير معصية، وحذر من الناشز في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34] ، ونحن نعرف الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )) ألاَ أُخْبِرُكَ بِخيرِ ما يَكْنِزُ المَرْءُ؟ المَرأةُ الصَّالِحَةُ؛ إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْهُ، وإذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظَتْهُ [3] .
2 -صيانة عرضه وماله، {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] ، وقد ورد الحديث: (( والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعِيَةٌ ) ) [4] .
3 -ألاَّ تخرج من بيتها إلا بإذنه؛ فقد ورد: (( إذا اسْتَأْذَنَتِ امرأةُ أحدِكُم إلى المسجد، فلا يَمْنَعْها ) ) [5] ، وهذا يعني أن الزوجة لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.
4 -حفظ سرِّه، وحسن معاملة أقاربه، وفي ذلك يقول تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] ، وقد ورد في الحديث ما يجمع كلَّ
(1) البخاري: كتاب العتق، باب العبد راعٍ في مال سيده (2419) ، وأحمد (6026) ، والبيهقي في سننه الكبرى (12466) .
(2) مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة (1437) ، وأبو داود (4860) ، وأحمد (11673) .
(3) أبو داود: كتاب الزكاة، باب في حقوق المال (1664) ، وأبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي:"مسند أبي يعلى"، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة الأولى، 1404 - 1984 م، (2499) ، والبيهقي في سننه الكبرى (7027) ، وقال الألباني: ضعيف (1643) ؛"ضعيف الجامع".
(4) البخاري: كتاب العتق، باب العبد راعٍ في مال سيده (2419) ، وأحمد (6026) ، والبيهقي في سننه الكبرى (12466) .
(5) - البخاري: كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (4940) ، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (442) .