الصفحة 17 من 20

الفرع الثاني: الرخص في فروع الفقه الإسلامي:

أحكام الرخص في الفقه الإسلامي كثيرة، وتحتاج إلى مجلدات لاستيعابها، ولكن نشير إلى بعض المسائل، منها:

1 -قصر الصلاة في السفر [1] :

القصر يطلق على قصر الهيئة؛ كصلاة الخوف، وعلى قصر العدد؛ كقصر الصلاة في السفر، والذي عرفه الفقهاء بقولهم: رد رباعية مكتوبة إلى ركعتين في سفر مخصوص، وقد ثبتت مشروعية القصر بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] .

2 -الجمع بين الصلاتين [2] :

الجمع في عرف الفقهاء يتمثل في ضم الظُّهر أو الجمعة إلى العصر في الأداء في وقت أحدهما، ومثله المغرب والعشاء.

وقد اتفق العلماء على مبدأ الجمع بين الصلاتين، غير أنهم اختلفوا في مدى تطبيقه.

3 -صلاة النفل قاعدًا [3] :

أجمع العلماء على جواز النفل قاعدًا، مع القدرة على القيام، وهذه الرخصة للتخفيف على الإنسان؛ لأن التطوع خيرٌ دائم، يكون في كل وقت، والإلزام في القيام فيه يؤدي إلى التعذر في دوامه، وترك أكثره؛ فسامَح الشارع في ترك القيام فيه؛ ترغيبًا في تكثيره، وله في ذلك نصف

(1) الكمال بن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، (ج 2، ص 31) ، والزرقاني، شرح الموطأ، (ج 2، ص 10) ، والنووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، (ج 4، ص 324) ، والرملي، نهاية المحتاج، دار إحياء التراث، بيروت، (ج 2، ص 236) ، وابن قدامة، الكافي، مصدر سابق (ج 1، ص 196) .

(2) السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت 1986 م، (ج 2، ص 149) ، وابن حزم المحلى، مطبعة دار الشعب (ج 3، ص 172) ، وابن رشد، بداية المجتهد، (ط 4) ، دار المعرفة بيروت 1978: (ج 1، ص 171) ، وابن جزي، القوانين الفقهية، مكة المكرمة، (ص 57) ، والونشريسي، المعيار، وزارة الأوقاف، المملكة المغربية، (ج 1، ص 395) ، والشيرازي، المهذب دار المعرفة، بيروت، (ج 1، ص 111) ، والنووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، (ج 1، ص 395) ، وابن قدامة، المغني، مكتبة الرياض، الرياض، (ج 2، ص 271) .

(3) الكاساني، البدائع، (ج 1، ص 297) ، والدردير، الشرح الصغير، (ج 1، ص 359) ، وابن حزم، المحلى، مصدر سابق، (ج 3، ص 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت