وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على قتل منتقصه من المسلمين وسابِّه، وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، منهم:
قال إسحاق بن راهويه: (أجمع المسلمون على أن منْ سبَّ الله، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل إليه) .
قال الخطَّابي: (لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله) . [1]
(1) الصارم المسلول (3 - 4) .