الصفحة 7 من 32

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - عليه السلام - قال: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَليَصُمْهُ» [1] .

قال النووي رحمه الله:

قَوْله - عليه السلام: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَليَصُمْهُ» ، فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ، لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله، فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام. اهـ [2] .

وروى الترمذي في سننه عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - أنه قَالَ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ - عليه السلام -» [3] .

قال ابن حجر رحمه الله:

«اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ فَيَكُونُ مِنْ قبيل المَرْفُوع» [4] .

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان، فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه.

قال النووي رحمه الله عن حكم صيام يوم الشك:

وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ... وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَليَصُمْهُ» [5] ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

(1) رواه البخاري (1914) ، ومسلم (1082) .

(2) شرح النووي على مسلم (7/ 194) .

(3) رواه الترمذي (686) .

(4) فتح الباري (4/ 120) .

(5) رواه البخاري (1914) ، ومسلم (1082) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت