وللعلم نُفرق هنا بين المنيُّ والمَذْي والوَدْي:
المني: هو ماء أبيض مائل للصفرة ثخين، يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، ويعقب خروجه فتور في الجسم، ورائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين إذا كان رطبًا، وإذا يبس يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف، والمني يوجب الغسل.
المذي: ماء رقيق لزج شفاف لا لون له، يخرج عند الشهوة بدون تدفق، والمذي يوجب الوضوء.
الودي: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول بلا شهوة، والودي حكمه حكم البول يوجب الوضوء.
2 -النوم المستغرق.
3 -زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السُّكر.
4 -مسُّ الذَّكَر باليد ينقُض الوضوء، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
5 -الردة.
• إذا توضَّأ ثمَّ شكَّ في الحدَث، فإنَّه لا يلزمه الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فاليقين لا يزول بالشكِّ؛ فمَن تيقَّن الطَّهارة، وشكَّ في الحدَث، بنَى على اليقين.
• إذا أحدث المتوضِّئ، متيقِّنًا من ذلك، ثم شكَّ في الوضوء بعده، فإنَّه لا يُعدُّ متوضِّئًا.
الفصل الخامس:
الغسل وأحكامه
أولًا: تعريف الغُسْل: الغسل لغة: سيلان الماء على الشيء. والغُسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص.
ثانيًا: موجبات الغسل:
1 -الجماع حتى من غير إنزال.
2 -خروج المني سواءً بجماع أو احتلام أو استمناء (والاستمناء حرام شرعًا) .