9 -عدم البول في الماء الراكد كبرك السباحة.
10 -عدم قضاء الحاجة في الطِّريق، وظلِّ النَّاس النَّافع، وتحت الشَّجر المثمر، وغير ذلك من أماكن تجمُّع النَّاس، أو مواطن انتفاعهم
11 -عدم البول في الشَّقِّ والجُحر ونحو ذلك.
12 -عدم التغوُّط والتبوُّل في المستحَمِّ الذي ليس له منفذ.
13 -عدم الاستنجاء باليمين، وعدم مس الذكر باليد اليمنى وهو يبول.
14 -عدم إطالة المكث بمكان قضاء الحاجة.
15 -الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة.
16 -أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وترًا بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير.
الفصل الثالث:
سنن الفطرة
• روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب".
ومعنى (الاستحداد) : حلق شعر العانة (وهو الشعر الذي يكون على الفرج) ، وسمي استحدادًا لاستعمال الحديدة -الموس- في إزالته.
• عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ:"عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاء اللِّحية، والسِّواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْل البَراجم، ونتْف الإِبْط، وحلْق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلَّا أن تكون المضمضة".
وننبه إلى الملاحظات التالية:
1 -يسنُّ إزالة شَعر الإبْط بالنَّتْف، فإنْ أزاله بالحلق جاز، وكان مؤديًا لأصل السُّنة إلَّا أنَّ النَّتف أولى.
2 -يكره ترْكُ شَعر العانة وكذا ترْكُ نَتْفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارب، وتقليمِ الأظافر، أكثرَ من أربعين يومًا.