ملاحظات هامة في السنن:
1 -آكد السنن الرواتب ركتا الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (رواه مسلم) .
2 -إن في المحافظة على صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها أجر عظيم، فعن أُمّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، قالت: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَافَظَ عَلَى أرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" (رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح) .
3 -ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة، لكن هناك حديث حسن يدلل على مشروعية صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر، فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا" (رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني) .
4 -هناك حديث يدلل على مشروعية صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، فعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كل أذانين صلاة، قال في الثَّالِثةِ: لِمَنْ شَاءَ" (متفقٌ عَلَيهِ) . والمُرَادُ بِالأَذَانيْنِ: الأذَانُ وَالإقَامَةُ.
5 -الأولى لمن أراد أن يصلي السنة الراتبة الرباعية كراتبة الظهر القبلية مثلًا أن يصليها ركعتين ركعتين.
ثانيًا: صلاة الوتر:
1 -صلاة الوتر سنة مؤكدة عند الجمهور، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله وتر يحب الوتر" (رواه البخاري ومسلم) .
2 -أجمع أهل العلماء على أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، وأداء صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل.
3 -أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى، وبين الشيخ ابن عثيمين أن الوتر بثلاث ركعات جائز على صفتين، كلتاهما مشروعة، وهما: أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها، أو يصلي الثلاث بتشهد واحد، غير أنه لا يشرع أن يصلي ثلاثًا بتشهدين وتسليم كصلاة المغرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله:"لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تشبهُوا الْمَغْرِبَ" (رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني) .
4 -من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي من الليل جاز له ذلك ولا يعيد الوتر.
5 -كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين جالسًا بعد الوتر.