الصفحة 17 من 23

يحدد الإتفاق المعني بالتجارة المتصلة بالخدمات بحقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك براءة الإختراع, التصميمات الصناعية و العلامات التجارية, و الإشارات الجغرافية, و حقوق النشر ... ) . كما أنه يطبق مبادئ المعاملة الوطنية و الدولة الأكثر رعاية في هذا المجال, و من المتوقع أن يعزز الإتفاق الذي يتم تنفيذه خلال عام واحد بالنسبة للبلدان الصناعية أحد عشر عاما بالنسبة للاقتصاديات النامية, و التي تمر بمرحلة انتقال أنشطة البحث و التنمية و أن يزيد من الاستثمارات.

و يتناول هذا الفصل التزامات حكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية, كما يتناول كذلك الأسس التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الأضرار, وحتى السلطات القضائية في اتخاذ إجراءات قوية و فعالة دون تأجيل من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الحق. [1]

قد يؤدي بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار إلى تقييد و تشويه التجارة, لذا فقد اتفق على عدم الأخذ بإجراءات من هذا النوع و التي من شانها الحد من حرية التجارة أو التناقض على مبدأ تعميم المعاملة الوطنية, أو قد تؤدي إلى قيود كمية تتعارض و مبادئ الجات, و لضمان مراعاة ذلك, تم وضع قائمة إيضاحية مرفقة بالإتفاق, تتضمن إجراءات الإستثمار المتصلة بالتجارة التجارة, و التي يجب العمل على إلغائها في غضون سنتين بالنسبة للدول المتقدمة, و خمس سنوات بالنسبة للدول الأقل نموًا, مع إنشاء لجنة تتولى هذه المهمة.

أ- مكافحة الإغراق:

تكفل المادة السادسة من الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة حق الأطراف المتعاقدة في وضع إجراءات لمكافحة الإغراق توجه ضد الواردات, التي تكون أسعارها أقل من قيمتها العادية (القيمة السائدة في السوق المحلية و الدول المصدرة) , و أن تكون الإغراق تسبب في الإضرار بالصناعة المحلية في الدولة المستوردة, و لتطبيق هذه المادة, اشترط الإتفاق ضرورة أن تقوم الدولة المستوردة بإثبات علاقة بين الواردات محل الإغراق و الضرر الواقع عن صناعاتها المحلية, و تجدر الإشارة إلى أن من التعديلات الهامة التي شملتها الإتفاق النص على إجراءات مكافحة الإغراق بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقها. [2]

ب- الإتفاق حول تقدير الرسوم الجمركية:

(1) سمير محمد عبد العزيز, نفس المرجع, ص 493.

(2) سمير محمد عبد العزيز. مرجع سبق ذكره, ص 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت