الصفحة 43 من 65

ويستدل لهذا القول بما سبق.

القول الثاني: أنه لا يجب الغُسْل من غَسْل الميت، وإنما يستحب فقط.

وهذا قول الجمهور، وبه قال: عليٌّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وسعد، وحذيفة [1] ، وعائشة - رضي الله عنهم -، والحسن، والنخعي، وأبو حنيفة، والشافعي، , وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، والخطابي [2] .

قال ابن القيِّم:"وهذا قول الأكثرين" [3] .

وبعض أصحاب هذا القول قالوا: يتوضأ وجوبًا، وعدُّوا تغسيل

(1) وقد سبق النقل عنه وعن علي - رضي الله عنهما - القول بذلك في المبحث الثاني، ولكن لايصح، ولو صحَّ حُمِلَ على الاستحباب، فلا يعارض قولهما هنا، والله تعالى أعلم.

(2) ينظر: الأم (1/ 32، 235) ، والأوسط لابن المنذر (5/ 348 - 349) ، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 182) ، والاستذكار (3/ 12 - 13) ، والكافي لابن عبد البر (1/ 14) ، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (1/ 25) ، وبداية المجتهد (1/ 166 - 167) ، والمغني (1/ 278 - 279) ، والكافي (1/ 101) ، وروضة الطالبين (2/ 43) ، والمجموع (6/ 140) ، وشرح فتح القدير (2/ 112) ، والشرح الكبير (2/ 119 - 121) ، وشرح العمدة (1/ 341 - 343، 361 - 362) ، وبدائع الفوائد (4/ 1476) ، والفروع (1/ 236، 264) ، وشرح الزركشي (1/ 263، 291) ، وعمدة القاري (6/ 395، 407 - 408) ، والمبدع (1/ 167، 192) ، والإنصاف (2/ 52 - 53، 120) ، وكشَّاف القناع (1/ 147، 172) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 202) .

(3) تهذيب مختصر السنن (4/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت