لابن ابنه شفقة عليه فينتفع ابنه, أو يوصي إلى أغنياء من غير أقاربه ولم يقصد الإضرار بالورثة.
4 - { ?} الإثم هو: الذنب, وهو أن يفعل ذلك عامدا [1] , كأن يوصي لابن ابنه من أجل أن ينتفع ابنه , أو يوصي لغير أقاربه وهم أغنياء من أجل الإضرار بأقاربه الوارثين.
5 - { ? ? ?} : أي: لا ذنب عليه في هذا العمل, وذلك أن الله عز وجل ذكر في الآية السابقة تحريم تبديل الوصية فقال: {? ? ?} .
ثم ذكر في هذه الآية الذي يقوم بتغييرها للإصلاح بين الناس فإنه لا يدخل فيما نهى الله عنه.
(1) انظر: تفسير الطبري 3/ 147 و تفسير ابن كثير 1/ 434.