والثلث كثير ..." [1] وأجمعوا على تحريم الوصية بشيء"
محرم كالخمر [2] .
فمحل النزاع هو في حكم الوصية لمن أراد أن يوصي لغير وارث بالثلث فأقل بشيء مباح فقد اختلف العلماء في حكم هذه الوصية على قولين:
القول الأول: أن الوصية واجبة. وهذا قول أهل الظاهر [3] وقال ابن قدامة: حكي ذلك عن مسروق وطاووس وإياس
(1) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس رقم 2742. ومسلم في صحيحه كتاب الوصيّة رقم 1628.
(2) انظر هذه المسائل في: المحلى لابن حزم 9/ 312 - 317 والتمهيد لابن عبد البر 8/ 381 - 384 وتفسير القرطبي 2/ 263 - 265 والمغني لابن قدامة 6/ 1 - 6.
(3) انظر: المحلى لابن حزم 9/ 312.