الإنكار عليهم [1] .
والراجح هو قول الجمهور لقوّة أدلتهم ويجاب عما استدل به الموجبون بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه بجوابين:
أ- أن الآية منسوخة, لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس, وجعل للمرأة الثمن والربع, وللزوج الشطر والربع [2] .قال الحافظ ابن حجر عن هذا
(1) انظر هذه الأدلة في: المغني لابن قدامة 6/ 2 وتفسير القرطبي 2/ 262 و 263 وفتح الباري لابن حجر 5/ 358 - 359.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب لا وصيّة لوارث رقم 2747.