الأثر: موقوف لفظًا إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن , فيكون في حكم المرفوع [1] وقال الإمام ابن كثير: فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم"إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث" [2] فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية, بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث, استئناسًا بآية الوصية وشمولها , ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما حق امرئ مسلم له"
(1) فتح الباري لابن حجر 5/ 372.
(2) سبق تخريجه ص 46.