الله عنه"الثلث والثلث كثير" [1] .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد أقل
مقدار للوصية.
وقد فهم حبر الأمة - ابن عباس رضي الله عنهما- من هذا الحديث أن الأفضل أن تكون الوصية بقدر الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والثلث كثير" [2] .
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثلث والثلث كثير" [3] .
وقال ابن قدامة: الأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية
(1) سبق تخريجه ص 46.
(2) سبق تخريجه ص 46.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث رقم 2743. ومسلم في صحيحه كتاب الوصية رقم 1629.