فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 102

أوصى بالخمس وقال: أرضى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا { ? ? ? ? ?} الأنفال 41.

فقد أخرجه عبد الرزاق و البيهقي عن قتادة [1] .

وفيه انقطاع, لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه.

وكذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:"لئن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا" [2] .

(1) المصنف لعبد الرزاق كتاب الوصايا رقم 16363 والبيهقي في سننه كتاب الوصايا باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثة أغنياء 6/ 270 وضعفه الألباني في الإرواء 9/ 85 لهذا الانقطاع.

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الوصايا رقم 16361.و البيهقي في السنن الكبرى كتاب الوصايا باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثة أغنياء. وضعفه الألباني في الإرواء 9/ 85 لضعف الحارث الأعور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت