فقد أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه.
والحارث قال عنه الحافظ ابن حجر كذبه الشعبي
في رأيه ورمي بالرفض , وفي حديثه ضعف [1] .
فالذي ينبغي للموصي أن ينظر في وصيته لحاله وحال ورثته فيوصي بما ينفعه وينفع المحتاجين ولا يضر الورثة كأن يوصي بعقار تكون فيه صدقة جارية للمساكين من أقاربه, أو أهل بلدة, أو على طلبة العلم, أو على طباعة الكتب النافعة, أو على بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو شق طريق , ونحو ذلك مما
(1) تقريب التهذيب ص 164.