واستخداماتها (أو بين البنك والمودعين من جهة والبنك والممولين من جهة أخرى) في البنوك الإسلامية.
ثالثا: أن العائد- في الغالب- غير مضمون وغير معلوم مقدما في التمويل الإسلامي والتي يعتمد على نتيجة العملية الاستثمارية من ربح أو خسارة مما يعني تحقق العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل فيه المقرض على نسبة ثابتة مقدما من مبلغ القرض، بينما يظل عائد المقترض من التمويل محتملا قد يغطي أو لا يغطي كلفة التمويل (الفائدة) .
رابعا: أن العائد يمكن أن يكون ثابت كالإجارة أو المرابحة أو متغير كما هو الحال في المزارعة أو المساقاة أو المضاربة أو المشاركة (يعتمد على نتيجة العمل) أو صفري كما هو الحال في القرض الحسن (العائد أخروي وليس دنيوي) .
خامسا: بناء على تلك الخصائص فان هنالك اختلاف جوهري في آلية احتساب كلفة التمويل بين النظامين الإسلامي والتقليدي.
4 -أن التمويل الإسلامي يغلب عليه بقاء ملكية المال لصاحبها خلاف النظام التقليدي حيث أن ملكية المال تنتقل للمقترض كما.
5 -التصرف بالمال في النظام التقليدي شبه مطلق أما في النظام الإسلامي فالحرية غير مطلقة.
6 -في ظل التمويل التقليدي يعطى الاهتمام الأكبر لقدرة المقترض على سداد أصل القرض والفوائد المترتبة عليه. أما في التمويل الإسلامي فإن أساليب المشاركة في الأرباح والخسائر تركز على معدل العائد المتوقع من الاستثمار الممول. ولذلك فإن هذا النوع من التمويل يمكن أن يوجه الموارد المالية إلى أفضل الاستثمارات من حيث الإنتاجية. الأمر الذي يرفع مستوى كفاءة عمليات التمويل.
ومن ناحية أخرى تتم آلية الوساطة المصرفية في المصارف الإسلامية من خلال تجميع الأموال وإعادة توظيفها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو ضمن الإطار العام لأسلوب المضاربة في النظام المصرفي الإسلامي ,حيث أن جوهر العلاقة في كلا الحالتين يتمثل في المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي المشاركة في المخاطرة. وحقيقة العمل المصرفي الإسلامي تقتضي فهم كل من قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة الغنم بالغرم والتي تمثل أساس لتوزيع الحقوق والالتزامات على الطرفين ومضمونها أن الضمان صفة لازمة لصاحب رأسمال وهو من يجب أن يستعد لتحمل المخاطر من اجل الحصول على الربح. وعلى الرغم من ذلك فان في العمل المصرفي الإسلامي مخاطر ترتبط بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي بشكل عام وهناك مخاطر