الصفحة 41 من 149

مع تشديدهما، وقرأ الباقون: ¼ ?¹? ? بإسكان الطاء وضم الهاء [1] .

وقد دلَّ قوله تعالى: ¼ ' ? ?¹? ? على أنَّه لا يحل للرجل قربان المرأة في حال حيضها حتى تطهُر، وقد اختلف الفقهاء في المراد بالطُّهر الذي يحل به الجماع؛ فذهب الأحناف: إلى أنَّ المراد به انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم جاز للرجل أن يطأ زوجته قبل أنْ تغتسل [2] ، وذهب الجمهور: إلى أنَّ المراد به انقطاع دم الحيض ثم الاغتسال بالماء [3] .

وسبب الخلاف أنَّ (طَهُر) : يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان، وهو انقطاع دم الحيض، وأمَّا (تَطَهَّر) : فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال بالماء.

فحمل أبو حنيفة قوله تعالى: ¼ ? ?¹? ? على انقطاع دم الحيض، و¼ ... †? ¹? ? على معنى: فإذا انقطع دم الحيض،

(1) كتاب السبعة، ابن مجاهد:182، التيسير، أبو عمرو الداني:68.

(2) أحكام القرآن، الجصاص:1/ 349.

(3) حجة القراءات، ابن زنجلة:135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت