-قسم يجوز له القيام به أي يفوض رأيه في الإدارة ويشمل بصفة عامة أي إجراءات أو تصرفات تحقق مصلحة الوقف والمستحقين مثل اختيار أفضل الصيغ للاستثمار.
-قسم لا يجوز له القيام به: وهى أي تصرفات تضر بالوقف أو الموقوف عليه وعلى الأخص رهن الوقف أو إعارته.
جـ- أجرة الناظر - أي مقابل الإدارة: وتقدر بأجرة المثل وهو رأى جمهور الفقهاء، ويمكن أن يتم تحديد الأجرة بالاتفاق بين الواقف والناظر أو يقدرها القاضي، وتؤخذ الأجرة من إيرادات الوقف وبالتالي فإن ما ورد في المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 71 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، الخاص بتقاضى الهيئة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة نظير الإدارة والصيانة أمر مقبول.
الأساس الخامس: ويستمد من أقسام الوقف الخيري: وهنا نجد أننا أمام عدة تقسيمات طبقًا لعدة اعتبارات تؤثر على الشكل الإداري للأوقاف وهى:
أ القسم الأول: أوقاف مغلة لإيرادات تنفق فيها على وجوه معنية مثل أراضى زراعية أو مباني أو نقود أو غير ذلك من الأموال، وهذه تدار بطريقة اقتصادية للحصول على أعلى إيرادات ممكنة.
ب القسم الثاني: أوقاف لا تغل إيرادات مثل بناء مسجد ووقفه لله تعالى ثم ينفق عليه إما من بيت المال أو من تبرعات أهل الخير، وهذا يدار كوحدة غير هادفة للربح.
جـ- القسم الثالث: أوقاف ينفق ريعها على مؤسسات أخرى مثل المدارس والمستشفيات وهذه تحتاج إلي إدارة متخصصة لهذه المؤسسات بجانب الإدارة الاستثمارية لأعباء الوقف.
وإلى جانب هذه الأسس الفقهية، فإن طبيعة وخصائص المؤسسة الوقفية تعتبر من الأمور الهامة التى يجب أخذها في الاعتبار في الإدارة الوقفية وهذا ما سنوضحه في المبحث التالى.