(ج) بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات التي تلزم فيها (وانظر البند 4/ 3) .
(د) بتلف أو هلاك مال المضاربة.
(هـ) بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.
10/ 2 في حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين في البند 8/ 8
يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارًا من 1 المحرم 1424 هـ أو يناير 2003 م.