الصفحة 10 من 18

(ج) بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات التي تلزم فيها (وانظر البند 4/ 3) .

(د) بتلف أو هلاك مال المضاربة.

(هـ) بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.

10/ 2 في حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين في البند 8/ 8

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارًا من 1 المحرم 1424 هـ أو يناير 2003 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت