(أ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
(ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين.
4/ 4 المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعدى على مال المضاربة، أو قصّر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحدًا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنًا لرأس المال.
تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة.
5/ 1 المضاربة المطلقة: هي التي يفوض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة وذلك اعتمادًا على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك. والاطلاق مهما اتسع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقًا للأعراف الجارية في مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة.
5/ 2 المضاربة المقيدة: هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أوالمجال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناسبًا بما لا يمنع المضارب عن العمل.
يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.
7/ 1 الأصل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدًا. ويجوز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة. وتعتمد في هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين.
7/ 2 يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة من حيث الصفة والقدر.