الصفحة 16 من 18

-مستند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد استخدامها في حالات تعدي المضارب أو تقصيره: هو أنه يكون حينئذ ضامنا ويجب عليه تحمل الضرر [1] .

-مستند جواز أن تكون قيمة العروض رأس مال للمضاربة: هو أن مقصود المضاربة التصرف من أجل الربح، وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله في الأثمان. وهذا مبني على رأي المالكية والحنابلة [2] .

-مستند وجوب أن يكون رأس مال المضاربة معلوما علما نافيا للجهالة من حيث الصفة والقدر: هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال عند التصفية ولايمكن رده مع الجهالة فتؤدي جهالته إلى النزاع.

-مستند عدم جواز كون رأس المال دينا لرب المال على المضارب: هو أن الأصل فيه أن يكون عينًا حاضرة والدين مال غائب في الذمة، وفيه شبهة الربا؛ لأنه يتهم في تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة.

-مستند اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو أن المضارب هو المدير لعمليات المضاربة والحافظ الأمين لرأس مالها وما ينتج عنه من موجودات، فوجب أن يخلص المال له حتى يتمكن من حفظه وتنميته وتحقيق مقصوده [3] .

-مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.

-ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا لا مبلغا محددا هو أن المضاربة نوع من الشركة تقوم على الاشتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك في الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة.

(1) وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في المذكرة التفسيرية ص 36 وندوة البركة الأولى /5.

(2) حاشية الدسوقى 3/ 517، والمغني 5/ 17.

(3) الهداية 3/ 203، حاشية الدسوقى 3/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت