-مستند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة: هو أن الأجرة مبلغ مقطوع، وقد لا يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح.
-مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهما [1] .
-مستند فساد المضاربة في حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشأن توزيعه بينهما مناصفة: هو أن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.
-مستند فساد المضاربة فيما لو شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا: هو أن المضاربة شركة في الربح، وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، وإلى غبن أحد الطرفين.
-مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر: هو أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما.
-مستند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة [2] . فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، ولأن الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل.
-مستند استحقاق المضارب لنصيبه من الربح بالظهور (التحقق) وتأكده بالقسمة الحاصلة بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي: هو القياس على المساقاة. وقد صدر بشأن التنضيض الحكمي قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة [3] .
(1) انظر: ندوة البركة الحادية عشرة /8، وندوة البركة الرابعة /فتوى 5 ويشهد له ما جاء في فتاوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 107 والمنشورة في دليل الفتاوى الشرعية في الأعما المصرفية، مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي ص 53.
(2) أخرجه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب وذكر أن فيه راويًا ضعيفا، ً الموسوعة الفقهية 38/ 74.
(3) قرار الرابع في الدورة السادسة عشرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتوى (2) .