يطبق هذا المعيار على المضاربة بين المؤسسة والجهات أو الأفراد، كما يطبق على حسابات الاستثمار المشتركة، وكذلك على حسابات الاستثمارالمخصصة إذا كانت تدار على أساس المضاربة.
ولا يشمل هذا المعيار صكوك المضاربة؛ لأنها سيصدر بشأنها معيار. كما لا يشمل بقية المشاركات لأنها قد خصص لها معيار.
المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب) .
3/ 1 يجوز الاتفاق بموجب إطار عام أو مذكرة تفاهم (memorandum of understanding) على إنشاء عقود تمويل بالمضاربة في حدود مبلغ محدد على مدى زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية.
3/ 2 تحدد مذكرة التفاهم الإطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل بصيغة التمويل بالمضاربة المطلقة أو المقيدة، سواء كانت عن طريق عمليات دورية أم معاملات منفصلة، وتحدد نسب توزيع الأرباح ونوع الضمانات التي يقدمها المضارب في حالة التعدي أوالتقصير أومخالفة شروط عقد المضاربة وكل ما يلزم في هذا الخصوص.
3/ 3 إذا تم إبرام عقد المضاربة بناءً على مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءًا من أي عقد لاحق إلا ما استثناه العاقدان منها.
4/ 1 تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة.
4/ 2 يشترط في طرفي المضاربة أهلية التوكيل والتوكل. فلا تنعقد إلاّ بعاقدين كاملي الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة.
4/ 3 الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ: