الصفحة 9 من 18

9/ 1/6 يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال:

(أ) أن يضم إلى المضاربة شركة في الابتداء أو في أثناء المضاربة سواء كانت الشركة من مال المضارب أم من طرف ثالث. وإنَ خلط ودائع الاستثمار المطلقة بأموال المؤسسات هو من هذا القبيل.

(ب) أن يأخذ مالًا من طرف ثالث بقصد المضاربة مالم يشغله المال الجديد عن واجباته في استثمار المال الأول.

9/ 2 يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها. ويجوز التقييد بالزمان أو بالمكان فيشترط عليه الاستثمار في وقت معين أو بلد بعينه أو بسوق في بلد معين، أو بمجال الاستثمار، فيشترط عليه الاستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة، وفي سلعة أو مجموعة سلع لا يتعداها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود.

9/ 3 لا يحق لرب المال أن يلزم المضارب بالعمل معه حتى تكون يده معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل شيء فلا يقضي في الأمور بدون مشورته، أو أن يملي عليه شروطًا تسلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره أو أن يخلط ماله بمال المضاربة.

9/ 4 يتولى المضارب بنفسه كل الأعمال التي يتولاها المستثمرون مثله بحسب العرف. ولا يستحق أجرًا على ذلك؛ لأنها من واجباته. فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته من ماله الخاص وليس من مال المضاربة، ويجوز له أن يستأجر لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة.

9/ 5 ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.

9/ 6 لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.

9/ 7 للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف.

10/ 1 تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:

(أ) الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقدًا غير لازم (وانظر البند 4/ 3) .

(ب) باتفاق الطرفين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت