الصفحة 18 من 18

-مستند أن للمضارب التصرفات المذكورة في المضاربة المطلقة: هو أن المضارب يقصد تحقيق قصد رب المال من عقد المضاربة، وهو الحصول على الربح المشروع، وهذا لا يتم إلا بتشغيل المال.

-مستند عدم جواز أن يشترط رب المال على المضارب أن يعمل معه بحيث تكون يده معه في التصرفات المتعلقة بعملية المضاربة: أن ذلك يحد من حرية المضارب ويضيق عليه في العمل الاستثماري، ويضع قيودا على تحقيق مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح.

-مستند عدم جواز تصرف المضارب في مال المضاربة بالإقراض أو الهبة أو التصدق منه: هو أن هذا التصرف لا تعود منفعته على المضاربة بل فيه ضرر محقق على رب المال.

-مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فيما يتعلق بعمل المضارب ويعود بالنفع عليها في حالة عدم تقدير النفقة بمبلغ محدد: هو أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، ولأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد.

-مستند انتهاء المضاربة بإرادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو في نهاية المدة: هو أنها عقد غير لازم ما لم يتفق على تأقيتها بمدة، كما سبق.

-مستند التنضيض الحكمي هو ثبوت جواز التقويم شرعا، ولكونه أداة صالحة للوصول إلى رد الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو الأصل.

-مستند انتهاء المضاربة بتلف رأس المال: هو أنه إذا تلف رأس المال الذي تسلمه المضارب ولم يحركه بعد للمضاربة فمعنى ذلك أن المال الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك وزال.

-مستند انتهاء المضاربة بموت المضارب: هو أن المضاربة كالوكالة أو تشتمل عليها، والوكالة تبطل بموت الوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت